كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن مدة حكومة تصريف الأمور اليومية وفق الدستور العراقي.
وقال التميمي "تحدث الدستور العراقي عن مصطلح تصريف الأمور اليومية في المادة ٦١ فقرة ثامناً من الدستور العراقي فحددت بـ٣٠ يوما ولاتزيد عن ذلك في حالة سحب الثقة من الحكومة".
واضاف: "كذلك في المادة ٦٤ فقرة ثانيا من الدستور العراقي في حالة حل البرلمان وهنا قال النص يواصل مجلس الوزراء تصريف الأمور اليومية ولم يحدد لنا أي مدة لحكومة تصريف الأمور اليومية".
وتابع: "لم يرد في الدستور العراقي تعريف لمفهوم تصريف الأمور اليومية ولكن النظام الداخلي لمجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩ في المادة ٤٢ منه التي قال يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة في حالة حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة وانتهاء الدورة النيابية وهنا لم تحدد مدة تصريف الأمور اليومية في المادة أعلاه".
وزاد ان "المادة ٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ عرفت مفهوم تصريف الأمور اليومية بأنها القرارات غير القابلة للتأجيل وبغية استمرار عمل مؤسسات الدولة ولا يحق لحكومة تصريف الأمور اليومية اقتراح مشروعات القوانين أو الاقتراض أو التعيين أو اعادة هيكلة الدولة وهو اي هذا التعريف ما اكدته المحكمة الاتحادية في قرارها ١٢١ لسنة ٢٠٢٢".
واكمل: "من ذلك نستنتج ان حكومة تصريف الأمور اليومية تستمر في عملها المعرف في المادة ٤٢ من نظام مجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ لحين تشكيل الحكومة الجديدة خصوصا ان مدة الـ٣٠ يوماً التي حددها الدستور لحكومة تصريف الأمور اليومية كانت في حالة سحب الثقة من الحكومة فقط في حين لم تحدد هذه المدة ولم تقيد في حالة حل البرلمان وإنما جاءت مطلقة ولا اجتهاد في مورد النص".