عناوین:

ماذا لو اخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة ؟..

PM:05:23:04/04/2022

900 مشاهدة

اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الية التعامل قانونياً مع موقف اخفاق البرلمان بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة.

وقال التميمي انه :"وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم".
واضاف "بعد جلسة يوم ٢٦ آذار التي أجلت ليوم ٣٠ اذار فانه يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها مرة أخرى اذا اخفق الاعضاء في انتخاب رئيس  الجمهورية لغاية ٦ نيسان فقط، فإذا تجاوزنا هذه إلمدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة".
وتابع التميمي" كما سنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة ٦٤ دستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري وربما نكون في حالة  حصل ذلك امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفق ذات المادة أعلاه".   
واشار الى انه " في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية بفتح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يعني ٢٢٠ نائباً وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى.
 واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني وايا منهما يحصل على أكثرية الأصوات يعنى لو حصل الأول على ٥٠ صوتاً والثاني على ٣٠ يكون صاحب الـ50 صوتاً هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة ٧٠ دستور والقانون ٨ لسنة ٢٠١٢ ".
ومضى التميمي، بالقول "ايضاً يتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بوضع الأوراق في الصندوق في الجولتين ويمكن ان يتم التصويت على  رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوز اء في يوم واحد".
وختم الخبير القانوني، انه "بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال ١٥ يوماً من أدائه اليمين والتي لم تحدد لحد الان يكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال ٣٠ يوما من تكليفه وفق المادة ٧٦ من الدستور بكافة تفاصيلها".

المصدر : الفرات نيوز